للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من لم يجد إزاراً وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (١).

وبهذا يكون حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-موافقاً لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- في الأمر بقطع الخفين، ولا يكون حديثهما ناسخاً لحديثه (٢).

وأجيب عنه: بأن الأمر بالقطع في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- غير صحيح، بل هو وهم من إسماعيل بن مسعود (٣)، شيخ النسائي؛ يدل عليه أمران:

أ- أن الحديث رواه جمع من الثقات، ولم يذكروا هذه الزيادة (٤).

ب-أن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- هذا روي من طريق عمرو بن دينار، وهو قد روي عنه أمران يعارضان هذه الزيادة ويقدحان فيها، وهما:

١ - أنه صرح بأنه ليس فيه- أي حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: «وليقطعهما» (٥).


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٢: (رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن). وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٤/ ١٩٦.
(٢) انظر: الجوهر النقي ٥/ ٨١؛ عمدة القاري ٧/ ٦٠.
(٣) هو: إسماعيل بن مسعود الجحدري، أبو مسعود البصري، ثقة، روى عن بشر بن المفضل، وخالد بن الحارث، وغيرهما، وروى عنه: النسائي، وأبو حاتم، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٢٩٨؛ التقريب ١/ ٩٩.
(٤) انظر: إرواء الغليل ٤/ ١٩٥.
(٥) انظر: مسند أحمد ٣/ ٤٦٢، ح (٢٠١٥)، وشرح معاني الآثار ٢/ ١٣٣، وإرواء الغليل ٤/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>