للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنه روى كذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- في الأمر بالقطع، ثم كان يقول: (انظروا أيهما قبل حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس). فلو كان في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- الأمر بالقطع لما قال قوله ذلك (١).

أما حديث جابر -رضي الله عنه- الذي فيه ذكر الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين فلا يصلح للاحتجاج؛ لما في سنده من ضعيف ومجهول (٢)، وعلى تقدير صحته فليس فيه أن ذلك كان بعرفات حتى يعارض حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.

الثاني: بأنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وذلك بحمل المطلق على المقيد، كما أن في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- زيادة وهي صحيحة فينبغي قبولها (٣).

وأجيب عنه: بأن هذا ليس من قبيل زيادة الثقة؛ لأنهما حديثان تكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- بهما في وقتين ومكانين، كما أن احتمال أن يكون ذلك من قبيل المطلق والمقيد بعيد؛ بل الظاهر أن ما في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- شرع جديد مخالف لما سبق منه في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، وأنهما حديثان يغاير كل منهما عن الآخر، ولو لم يكن الأمر كذلك لبين النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك في خطبته بعرفات؛ لأن خطبته بعرفات سمعه أكثر ممن سمع خطبته في المدينة،


(١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٨١.
(٢) انظر: إرواء الغليل ٤/ ١٩٦.
(٣) انظر: المجموع ٧/ ١٧٤؛ فتح الباري ٣/ ٤٩٤؛ نيل الأوطار ٥/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>