للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان الحاجة داعية لبيان ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (١).

ويستدل لمن قال بنسخ لبس الخفين بدون القطع بما يلي:

أولاً: ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث ابن عمر، وابن عباس، وجابر-رضي الله عنهم-.

ثانياً: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة (٢)، قال: خرجت مع عمر إلى مكة ورجل معنا يرتجز، فلما أن طلع الفجر قال له: مه، أذكر الله قد طلع الفجر، ثم التفت فرأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم، فقال: وخف أيضاً وأنت محرم؟ فقال: (فعلته مع من هو خير منك، مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعبه عليّ) (٣).

ووجه الاستدلال منها على النسخ هو:

أ- أن حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- يدل على جواز لبس الخفين في الإحرام عند وجود النعلين وعند عدمهما، ثم نسخ ذلك فمنعوا من لبسهما


(١) انظر: شرح العمدة ٢/ ٢٨ - ٣٧؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٥؛ تهذيب السنن ٣/ ٣٤٦؛ منار السبيل ١/ ٢٣٢.
(٢) هو: عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك، العنزي، حليف بني عدي، عده البعض في الصحابة، والآخرون في التابعين، وروى عن عمر، وعثمان، وغيرهما، وروى عنه الزهري، ويحيى الأنصاري، وغيرهما، وتوفي بعد الثمانين. انظر: الإصابة ٢/ ١٠٧٣ ..
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٣/ ٣٨١، ٣٨٢. وروى نحوه أحمد في المسند كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٢، وفي سنديهما عاصم بن عبيد الله، قال الهيثمي: (وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>