للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعرفات، فيكون حديث ابن عباس، وجابر-رضي الله عنهما-ناسخاً للأمر بقطع الخفين في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- لوجود ما يدل على تأخر حديثهما على حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، وعلى أن ما في حديث ابن عباس وجابر-رضي الله عنهما-شرع جديد شرعه الله على لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم- بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة، ولو لم يكن كذلك لبين لهم ذلك في خطبته بعرفات؛ لأن أكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا أمره -صلى الله عليه وسلم- بقطع الخفين في خطب. ته بالمدينة قبل الحج، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: بأنه قد جاء في بعض طرق رواية ابن عباس، وكذلك في بعض طرق حديث جابر -رضي الله عنهما-الأمر بقطع الخفين أسفل من الكعبين، ففي حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» (٢).


(١) انظر: سنن الدارقطني ٢/ ٢٣٠؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٨١؛ المغني ٥/ ١٢٢؛ مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٥؛ شرح العمدة ٢/ ٢٤ - ٣٠؛ تهذيب السنن ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨؛ فتح الباري ٣/ ٤٩٢، ٤٩٤.
(٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٤١٨، كتاب المناسك، باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين، ح (٢٦٧٩). وذكر ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٨١: أن سنده جيد. وقال العيني في عمدة القاري ٧/ ٦٠: (هذا إسناد صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٤١٨: (صحيح دون "وليقطعهما" فإنه شاذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>