للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: لا يرجم.

وهو مذهب الحنفية (١)، ..........................................................

والمالكية (٢)، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري (٣).

القول الثاني: أنه يرجم.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وقول الزهري (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٤٥؛ المبسوط ٩/ ٤٨؛ بدائع الصنائع ٥/
٤٩٤، ٤٩٥؛ الهداية وشرح فتح القدير ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٥٠٤؛ المعونة ٣/ ١٣٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٢، ٥٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٠.
(٣) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨.
(٥) انظر: الأم ٦/ ١٧٢؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢.
(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧، ٣٨٢؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٨؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٤٨؛ منتهى الإرادات ٢/ ٢٨٦.
(٧) انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>