للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بالجلد، ثم نسخ الجلد بالرجم، وهذا لم يقل به أحد (١).

ب- أنه جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنه حضر الواقعة أي رجم اليهوديين؛ حيث قال: (أن اليهود أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا، فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجما. قال عبد الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما) (٢).

وعبد الله بن الحارث إنما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكة. وهذا ينافي القول بالنسخ، لأن حد الزنا شرع قبل ذلك (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في رجم من زنى من أهل الذمة إذا كان ثيباً، ورفعوا الحكم إلى حاكم مسلم على قولين:


(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٠٣.
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ١٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٨/ ٣٧٤. قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث بن جزء إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة). وقال البيهقي: (وروي هذا اللفظ في حديث محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس، قال: "أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيهودي ويهودية، وقد أحصنا، فسألوه أن يحكم فيما بينهم، فحكم فيهما بالرجم"). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٧٤: (رواه البزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وقال فيه: لا يروى عن عبد الله بن الحارث إلا بهذا الإسناد. وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٥٤: (إسناده ضعيف).
(٣) انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>