للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على إقامة حد الرجم على من زنى من أهل الذمة، لكن كان هذا بحكم التوراة، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر باتباع من قبله من الرسل فيما لم يوح إليه، كما يدل عليه آية سورة الأنعام، فكان حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- برجم اليهوديين على وفق التوراة، وكان ذلك قبل نزول الحدود في الإسلام، ثم نسخ الله تعالى حكم التوراة فأمر بحبس الزانيين وإيذائهما، سواء من أحصن أو لم يحصن، كما يدل عليه آية سورة النساء، ثم نسخ الله ذلك فجعل الحد على من زنى الجلد مائة ونفي سنة، إذا لم يحصن، والرجم على من أحصن. كما يدل عليه آية سورة النور، وحديث عبادة، وعمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- وجعل من شرط الإحصان الإسلام، كما يدل عليه حديث ابن عمر، وكعب بن مالك-رضي الله عنهم-. فثبت من هذا كله أن أهل الذمة لا يقام عليهم حد الرجم؛ لأنهم ليسوا

محصنين، وأن ما يدل على رجمهم في حد الزنى فإنه قد نسخ (١).

واعترض عليه: بما يلي:

أ-أنه يلزم من هذا أن يكون الرجم شُرع في أول الإسلام، ثم نسخ


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨، ٢٣٩؛ العناية ٥/ ٢٣٨؛ فتح الباري
١٢/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>