للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب نص على ذلك (١).

وإن أمنوه فله الهرب فقط، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالاً باختياره، فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء نصًّا (٢) إلا أن يكون امرأةً فلا ترجع.

ويجوز نبذ الأمان إليهم إن توقع شرهم، وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدةٍ صح، فإذا بلغها، واختار البقاء في دارنا أدى الجزية، وإن لم يختر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه.


(١) ينظر: الكافي ٤/ ١٦٥، والمغني ٩/ ٣١٧، والشرح الكبير ١٠/ ٥٦٨، والمبدع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٤/ ٢٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٤.
(٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٣/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>