أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُخْبِرَ أَنَّ صَفيَّةَ حَاضَتْ، قَالَ: لَا أَرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَنا، قَالُوا: إِنَّهَا قد أَفَاضَتْ يَومَ النَّحرِ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ" (١).
قَالَ: تفرَّدَ بِهِ أَسْبَاطٌ.
قلتُ: هُو إسنادٌ حَسنٌ.
[٧٩٥] حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ داودَ الكُوفِيُّ، نا (٢) أَحْمَدُ بْنُ عَبدِ الغَفَّارِ، ثنا الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَمِيرانِ وَلَيْسَا بِأَمِيريْنِ: المرأةُ تحجُّ مَعَ القَومِ فتَحيضُ قَبلَ أَنْ تَطُوفَ بالبيتِ طَوافَ الزِّيَارَةِ، فَلَيْسَ لأصحابِهَا أَنْ ينْفِرُوا حتَّى يَستَأذِنُوهَا، والرَّجُلُ يَتْبَعُ الجَنَازَةَ (٣) فَيُصلَّى عليها، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأْمرَ أهلَ الجنازةِ".
قَالَ: لا نعلمُهُ بهذا اللَّفظِ مِن وجهٍ أحسنَ مِن هَذَا، عَلَى أَنَّ الأَعْمشَ لَمْ يَسمَعْ من أَبِي سُفيانَ، وقد رَوَى عَنْهُ نَحْوَ مَائَةِ حدِيثٍ (٤)، ولا رَوَى هذا عنِ الأعمشِ غيرُ (٥) عبدِ الغفَّارِ.
[قَالَ الشَّيخُ: عَجِبتُ مِن قَولِهِ: لمْ يَسْمَعْ الأعمشُ من أَبِي سفيانَ].
[٧٩٥] كشف (١١٤٤) مجمع (٣/ ٢٨١). وقال: رواه البزار، وقال: لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute