للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧١] حدَّثنا بِشرُ بْنُ آدمَ، وثناهُ عَمرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثنا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، ثَنَا المِسْوَرُ بْنُ رَفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَفَاعَةَ بنَ سَمَوْأَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ! قد تَزَوَّجَني عبدُ الرحمنِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ، وأَوْمَأَتْ إلى هُدْبَةٍ مِن ثَوبِهَا، فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعرضُ عَنْ كَلَامِها، ثم قَالَ لَها: تُرِيدِينَ أَنْ تَرجعي إلى رفاعةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ".

قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ مُرسَلًا (١) ولَمْ يُوصِلْهُ، وَوَصَلَهُ الحَنَفيُّ، فقالَ: عن أَبيهِ، ولا نعلمُ رَوَى عبدُ الرحمنِ [بْنُ الزبير] عنِ النبيِّ [-صلى اللَّه عليه وسلم-] إلا هَذَا.

قُلتُ: وهُوَ في الصحيحِ مِن حديثِ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ الطبرانيُّ مِن طَرِيقهَا، وسمَّى المرأةَ تَميمةَ.

[١٠٧٢] حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ مَرزوقِ) (٢) بنِ بُكَيرٍ، ثنا أَبُو عاصم، ثنا زَمْعَةُ، عنِ الزهريِّ، عن أنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ (٣) باللَّهِ واليوْمِ الآخرِ أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ".


[١٠٧١] كشف (١٥٠٤) مجمع (٤/ ٣٤٥). وقال: رواه البزار، والطبراني، [لم يطبع مسنده منه] ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا متصل
[١٠٧٢] كشف (١٥١٦) مجمع (٣/ ٥). وقال: رواه البزار، وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف وقد وثق.

<<  <  ج: ص:  >  >>