للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"يا خُوَيلَةُ" فجَعَلَتْ تَشْتَكِي (١) إِلَى نبيِّ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} الآية. . إلى قَولِهِ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، قَالَت: أيُ رَقَبةٍ؟ مَا لَهُ غَيرِي قَالَ: فصيامُ شَهرَينِ متَتَابِعَينِ (٢)، قالَت: واللَّهِ إِنَّه ليشربُ فِي اليومِ ثَلَاثَ مراتٍ، قَالَ: فمن لم يستطعْ فإطعامُ سِتِينَ مِسكينًا، قَالَت: بِأَبِي وأَمِّي مَا هِيَ إِلَّا أكلةٌ إلى مِثلِها لَا نَقدِرُ (٣) عَلَى غَيرِهَا، فَدَعَا النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَطْرِ وَسْقٍ ثَلَاثينَ صَاعًا، والوسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، فقالَ: ليطعم (٤) ستَينَ مِسكينًا، وَلْيُرَاجعك".

قَالَ [البزَّارُ]: لا نعلمُ بِهَذَا اللفظِ فِي الظِّهَارِ عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَّا بِهَذَا الإِسنادِ، وأبو حمزةَ ليِّنُ الحديثِ، وقد خَالَفَ فِي رِوَايَتِهِ ومتن حديثه الثقات في أمرِ الظِّهارِ، لأنَّ الزهريَّ رَوَاهُ عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أَبِي هُريرةَ، وهذا إسنادٌ لَا نعلمُ (٥) بَيْنَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ اخْتِلافًا فِي صِحَّتِهِ وَأَنَّهُ (٦) -صلى اللَّه عليه وسلم- دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

وحديثُ أَبِي حمزةَ مُنكرٌ، وفِيهِ لفظٌ يَدلُّ عَلَى خِلَافِ الكتابِ، لأنَّه قَالَ: وليُراجِعَكِ، وقد كانَت امْرَأَةً، فما مَعْنَى مراجَعَته امرأته ولمْ يُطلِّقْها (٧)؟ (وهَذَا ممَّا لَا يَجُوزُ عَلَى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) (٨)، وإنَّما أَتى هَذَا مِن رِوَايَةِ أَبِي حمزةَ الثُّمالِي.


(١) في (ب): تشكي. وصوبت في حاشيتها وكتب عليها صح.
(٢) في (ش): متابعين. ومن هنا سقط من (ب) إلى آخر حديث (١٠٧٦).
(٣) في (أ): "يقدر".
(٤) في (ش): ليطعمه.
(٥) في (ش): لا نعلمه.
(٦) في (ش): بأنه النبي.
(٧) في (أ): يراجعها وهو لم يطلقها.
(٨) ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>