الشَّعبيِّ، عن جابرٍ قَالَ: جَاءَت اليهودُ بامرأةٍ مِنْهُم ورجُلٍ زَنَيَا، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ائتُونِي بأعلمَ رَجُلَين فيكم، فأَتَوهُ بابنَي؟ صوريا، فقالَ: أنتما أعلمُ مَن وَرَاءَكُما؟ قَالَا (١): كَذَلِكَ يزعُمُون، فأنشدَهما (٢) باللَّهِ الَّذِي أنزلَ التوراةَ عَلَى مُوسَى -صلى اللَّه عليه وسلم- كَيف تَجِدُونَ أمر هَذَيْنِ في توراةِ (٣) اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَا: نَجد فِي التَّوراةِ: إذا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ المرأةِ في بيتٍ فهي ريبةٌ (٤) فيها عُقوبةٌ، و (٥) إذا وُجِدَ في ثَوبِهَا أو عَلَى بَطنِهَا فهي ريبةٌ (٤) ففيها عقوبةٌ، فإذا شَهِدَ أربعةٌ أنَّهم نظروا إليه مثلَ المِيلِ فِي المكحلةِ (٦) رَجَمُوهُ، فقالَ: ما يَمنَعكُم أَنْ ترجُمُوهُمَا؟ فقَالُوا: ذهب سُلطانُنَا، فكرِهْنَا القتلَ، فدعَا رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّهودِ فشَهِدُوا، فأمَرَ بِرَجْمِهِمَا".
رَوَاهُ أبو داودَ مختصرًا.
وإسنادُهُ حسنٌ.
[١٤٣٠] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مرزوقٍ، ثنا سهلُ بْنُ حمَّادٍ: أبو (٧) عتابٍ، ثنا المختارُ بْنُ نافعٍ، عن أبي حيَّانَ التيميِّ (٨) عن أبيه، عن عليٍّ: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
[١٤٣٠] كشف (١٥٥٩) مجمع (٦/ ٢٧٤). وقال: رواه البزار، وفيه المختار بن نافع، وهو ضعيف. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٨٠٧] وراجعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute