للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِن جَائِزِ التصرُّفِ، لكِنْ لَو كُوتِبَ المُمَيِّزُ، صَحَّ.

وَمتَى أدَّى المُكَاتَبُ مَا عَليهِ لِسَيِّدِهِ، أو أبرَأَهُ مِنهُ، عَتَقَ، وما فَضَلَ بيَدِهِ، فَلَهُ.

على كذَا. لأنَّها إمَّا بيعٌ، أو تَعليقٌ للعِتقِ على الأَدَاءِ، وكِلاهُمَا يُشتَرَطُ له القَولُ؛ إذ لا مَدخَلَ للمُعَاطَاةِ هُنا؛ لأنَّ المعاطَاةَ لا تكونُ فيهَا صَريحًا.

ولا تصحُّ إلَّا (مِن جائِزِ التصرُّفِ) لأنَّها عَقدُ مُعاوَضَةٍ، كالبَيعِ (لكِنْ لو كُوتِبَ المميِّزُ، صَحَّ) العقدُ؛ لأنَّه يَصحُّ تصرُّفُه وبَيعُهُ بإذنِ سيِّدِه، فصَحَّت كِتابَتُه، كالمُكلَّفِ. وإيجَابُ سيِّدِه الكتَابَةَ لهُ إذنٌ في قَبولِها، بخلافِ الطَّفلِ والمجنُونِ، لكِنْ يَعتِقَانِ بالتَّعليقِ، إنْ عُلِّقَ عِتقُهُما على الأداءِ صريحًا.

ولا تَصحُّ الكتابَةُ منه، بأنْ يُكاتِبَ مميِّزٌ رَقيقَهُ، إلَّا بإذنِ وَليِّه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ في المالِ، كالبَيعِ (١).

(ومتى أدَّى المكاتَبُ ما عَليه) مِن مالِ الكِتابَةِ (لسيِّدِه، أو أبرأَهُ) أي: المكَاتَبَ (منه) أي: مِن مالِ الكِتَابَةِ (عتَقَ) لأنَّه لم يَبْقَ عَليهِ شَيءٌ مِنها.

فإنْ أدَّى البَعضَ، أو أُبرِئَ مِنه، بَرِئَ منه، وهو على كِتابَتِه فيما بَقِي؛ للخَبَر (٢).

وإنْ كانَ الوَارِثُ مُعسِرًا، وأَبرَأَ مِن حَقِّه، عَتَقَ نَصيبُهُ فقط بلا سِرَايَةٍ.

(وما فَضَلَ بِيَدِه) أي: المكَاتَبِ بعدَ أداءِ ما عَلَيهِ مِن كِتابَتِه أو إبرَائِهِ مِنهُ (فلَهُ)


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٦٠١).
(٢) يشير لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" أخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، وحسنه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>