للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الجَنَائزِ

يُسنُّ الاستعدادُ للموتِ، والإكثارُ مِن ذكرِه.

ويُكْرَهُ الأنينُ، وتَمنِّي الموتَ، إلَّا لِخَوفِ فِتنَةٍ.

وتُسنُّ: عيادةُ المريضِ المسلِمِ،

(كتابُ الجنائزِ)

بفتحِ الجيمِ، جمعُ جِنازَةٍ، بكسرِها، والفتحُ لُغَةٌ: اسمٌ للميتِ، أو للسَّريرِ عليه ميتٌ. فإنْ لمْ يكنْ عليه ميتٌ، فلا يقالُ: نَعْشٌ، ولا جِنازةٌ، بل سريرٌ. مضتقَّةٌ من جَنَزَ، من بابِ ضربَ: إذا سَتَرَ.

(يُسنُّ الاستعدادُ للموتِ) بالتوبةِ من المعاصي، والخروجِ من المظالمِ (و) يُسنُّ (الإكثارُ من ذِكرِه) أي: الموتِ؛ لحديثِ: "أكثروا من ذكرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ". أي: الموتِ، بالذَّالِ المعجمةِ.

(ويُكره الأنينُ) لأنَّه يترجمُ عن الشَّكوى، ما لمْ يغلبْه.

(و) يُكره (تمنِّي الموتِ) نزلَ به ضرٌّ، أم لا. وحديثٌ: "لا يتمنينَّ أحدُكم الموتَ من ضرٍّ أصابَه، فإن كان لابدَّ فاعلًا، فليقلْ: اللهمَّ أحيني ما كانتِ الحياةُ خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانتِ الوفاةُ خيرًا لي". متفقٌ عليه (١). جَزيٌ على الغالبِ. ولا يُكره: إذا أردتَ بعبادِك فتنةً، فاقبضني إليك غيرَ مفتونٍ". ولا تمني الشَّهادةِ (إلا لخوفِ فتنةٍ) فلا يُكره.

(وتُسنُّ عيادةُ المريضِ المسلمِ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "خمسٌ تجبُ


(١) أخرجه البخاري (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>