للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

فالنيةُ هُنا: قصدُ رَفعِ الحَدَثِ.

أو قَصدُ ما تجِبُ له الطهارةُ، كصلاةٍ، وطوافٍ، ومَسِّ مُصحَفٍ.

أو قصدُ ما تُسَنُّ له، كقراءةٍ، وذكرٍ، وأذانٍ، ونومٍ، ورفع شكٍّ

(فصلٌ)

(فالنيةُ هنا: قصدُ رفعِ الحدثِ): فالنيةُ المعتبرةُ في الوضوءِ: قصدُ رفعِ الحدثِ أي: الوصفِ القائمِ بالبدنِ، المانعِ من الصَّلاةِ ونحوِها.

قال في "المبدع" (١): والمرادُ رفعُ حكمِه، وإلا فالحدثُ إذا وقعَ لا يرتفعُ.

قلتُ: هذا إذا أُريدَ بالحدثِ نفسُ الناقضِ، وأمَّا إذا أُريدَ به الوصفُ المذكورُ، فإنَّه يرتفعُ، فلا حاجةَ إلى هذا التقديرِ.

"تنبيهٌ": لا يضرُّ مع الإتيانِ بالنيةِ المعتبرةِ نيةُ التبردِ، أو ما لا تشرعُ له الطهارةُ كالبيعِ. وإن نوى صلاةً معينةً لا غَيرَها، ارتفعَ مطلقًا، وإن فرَّقَ النيةَ على أعضاءِ الوضوءِ، جازَ (٢).

(أو قَصْدُ ما) أي: فعلٍ كصلاةٍ، أو قولٍ كقراءةٍ (تجِبُ له الطهارةُ) أي: الوضوءُ أو الغسلُ (كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسِّ مُصحفٍ) فإنَّ الطهارةَ واجبةٌ في هذه الصورِ.

(أو قصدُ ما تُسنُّ له) الطهارةُ من قولٍ أو فعلٍ (كقراءةِ) قرآنٍ (وذكرِ) اللهِ تعالى (وأذانٍ، ونومٍ، ورفعِ شكٍّ) والمرادُ بالشكِّ: مطلقُ التردُّدِ، لا ما زعَمَ الأصوليون


(١) "المبدع" (١/ ١١٧).
(٢) انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>