للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

والوَكَالَةُ، والشَّرِكَةُ، والمُضَارَبَةُ، والمُساقَاةُ، والمُزارَعَة، والوَديعَةُ، والجَعَالَةُ، عقودٌ جائِزةٌ من الطَّرفين، لكلٍّ من المُتعاقِدَينِ فَسخُها.

وتَبطُلُ كلُّها بمَوتِ أحَدِهِمَا، وجُنُونِهِ، وبالحَجْرِ لِسَفَهٍ، حيثُ اعتُبِرَ الرُّشدُ.

وتَبطُلُ الوكَالَةُ بطُرُوِّ فِسقٍ لمُوَكِّلٍ ووكيلٍ فِيمَا يُنافِيِه، كإيجابِ النِّكاح،

(فصلٌ)

(والوَكالةُ، والشركةُ، والمضاربةُ، والمساقاةُ، والمزارعةُ، والوديعةُ، والجعالةُ) والمسابقةُ، والعاريةُ (عقودٌ جائزةٌ من الطرفين) لأنَّ غايتَها إذنٌ، وبذلُ نفعٍ، وكلاهما جائزٌ؛ لأنَّها من جهةِ الموكِّلِ إذنٌ، ومن جهةِ الوكيلِ بذلُ نفعٍ (لكلٍّ من المتعاقدينِ) من موكِّلٍ ووكيلٍ (فسخُها) أي: هذه العقودِ

(وتبطلُ) هذه العقودُ (كلُّها بموتِ أحدِهما) أي: المتعاقدين.

وتبطلُ هذه العقودُ (بجنونِ) أحدهما

(و) تبطلُ أيضًا (بالحجرِ) على أحدِهما، من وكيلٍ أو موكِّلٍ (لسفهٍ، حيثُ اعتُبِرَ الرُّشدُ) كالتصرِّفِ الماليِّ. فإنْ وكَّلَ في نحوِ طلاقٍ ورجعةٍ، لم تبطلْ بسفهٍ. وكذا في الشيءِ اليسيرِ، نحوَ احتطابٍ، واستقاءِ ماءٍ، ونحوِه.

(وتبطلُ الوكالةُ بطُرُوٍّ) أي: حدوُثِ (فسقٍ لمُوَكِّلٍ ووكيلٍ فيما يُنافيهِ) الفسقُ فقطْ (كإيجابِ النكاحِ) لأنَّه يُشترطُ فيه العدالةُ. بخلافِ الوكيلِ في قبولِه، أو في بيعٍ أو شراءٍ، فلا ينعزلُ بفسقِ موكِّلِه، ولا بفسقِه؛ لأنَّه يجوزُ منه ذلك لنفسِه، فجازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>