فلا قَصِاصَ في جَائِفَةٍ، ولا في قَطْعِ القَصَبةِ، أوْ قَطْعِ بَعْضِ سَاعِدٍ أوْ عَضُدٍ أو سَاقٍ، أو وَرِكٍ.
(وشُروطُه) أي: القِصاصِ فيما دُونَ النَّفسِ (أربعَة):
(أحدُهَا: العَمدُ العُدوانُ، فلا قِصاصَ في غَيرِه) كالخَطأ، إجماعًا؛ لأنَّه لا يوجِب القِصاصَ في النَّفسِ، وهي الأَصلُ، ففِيمَا دُونَها أولى، ولا في شِبهِ العَمدِ، خلافًا لأبي بكرٍ، وابنِ أبي مُوسى.
الشرطُ (الثاني: إمكانُ الاستِيفَاءِ) أي: استيفَاءِ القِصَاصِ فيما دُونَ النَّفسِ (بلا حَيفٍ؛ بأن يَكونَ القَطعُ مِن مَفصِلٍ، أو يَنتَهي إلى حَدٍّ، كمارِنِ الأَنفِ، وهو ما لانَ مِنه)، أي: الأنفِ، دُونَ القَصَبَةِ.
(فلا قِصَاصَ في جائِفَةٍ) أي: جُزحٍ واصِل إلى باطِنِ الجَوفِ.
(ولا) قِصاصَ في (قَطعِ القَصَبَةِ) أي: قصبَةِ أنفٍ (أو قَطعِ بَعضِ ساعِدٍ، أو) قَطعِ بَعضِ (عَضُدٍ، أو) قَطعِ بَعضٍ (سَاقٍ، أو) قَطعِ بَعضِ (وَرْكٍ) لأنَّه لا يُمكِنُ الاستيفاءُ مِنها بلا حَيفٍ، بل ربَّما أخِذَ أكثرُ مِن الفَائِتِ، أو يَسرِي إلى غضوٍ آخرَ، أو إلى النَّفسِ، فيُمنَعُ مِنهُ.