للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدعاءُ للميِّت، والسَّلامُ، والترتيبُ.

لكنْ لا يَتعيَّنُ كونُ الدعاءِ في الثالِثةِ، بل يجوزُ بعدَ الرابِعةِ.

وصفتُها:

الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم.

(و) الخامسُ: (الدُّعاءُ للميِّتِ) لأنَّه المقصودُ من الصَّلاةِ عليه. وأقلُّه: اللهمَّ اغفرْ له وارحمه (١).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يكفي: اللهمَّ اغفرْ لحيِّنا وميِّتِنا. ويُؤخَذُ مِن "المستوعبِ"، و"التلخيصِ"، و"البُلغةِ"، و"الكافي": اعتبارُ كونِ القراءةِ بعدَ الأولى، والصَّلاةِ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الثانيةِ، والدُّعاءِ في الثالثةِ. وفي "الإقناعِ": أو الرابعةُ.

(و) السادسُ: (السَّلامُ) لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يُسلِّمُ على الجنازةِ (٢)، ولعمومِ حديثِ: "وتحليلُها التسليمُ" (٣).

(و) السابعُ: (الترتيبُ) بينَ الأركانِ.

(لكن لا يتعيَّنُ كونُ الدُّعاءِ في الثالثةِ، بل يجوزُ بعدَ الرابعةِ) أي: بعدَ التكبيرةِ الرابعةِ إن زادَ إمامٌ على رابعةٍ إلى سبعٍ فقط - والأَوْلَى أن لا يزيدَ على أربعٍ - فإن زادَ على سبعٍ عمدًا أو سهوًا، لم تبطُلْ.

(وصِفتُها) أي: كيفيَّتُها، وهو:


(١) في الأصل: "ونحوه".
(٢) أخرخ الدارقطني (٢/ ٧٢) من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على جنازةٍ، فكبَّر عليها أربعاً، وسلَّم تسليمةً واحدة.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢، ٣٢٢) (١٠٠٦، ١٠٧٢)، وأبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي. وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>