للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لَمْ يبقَ شَيءٌ سَقَطَ، وإذا انفَرَدَ أخَذَ جَميعَ المَالِ.

لكِنْ للجَدِّ والأبِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

يَرِثَانِ بالتَّعصِيبِ فَقَط مَعَ عَدَم الفَرعِ الوَارِثِ، وبالفَرضِ فَقَط مَعَ ذُكُورِيَّتِهِ، وبالفَرضِ والتَّعصِيبِ مَعَ أنوثيَّتِهِ.

ولا تَتَمشَّى عَلَى قَواعِدِنَا "المُشرَّكَةُ" وهِيَ: زَوجٌ، وأُمٌّ، وإخوَةٌ لأُمٍّ، وإخوَةٌ أشِقَّاءُ.

واحدٌ أو أكثرَ، أخذَ العاصبُ ما فضلَ عنه؛ لحديثِ: "ألحقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ" (١).

(وإنْ لم يبقَ شيءٌ) بأنِ استوعبتِ الفروضُ المالَ (سقطَ) العاصبُ؛ لمفهومِ الحديثِ المذكورِ.

(وإذا انفردَ، أخذَ جميعَ المالِ) كلَّه تعصيبًا؛ لقولِه تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النِّساء: ١٧٦]. وغيرُ الأخِ كالأخِ.

(لكنْ للجدِّ والأبِ ثلاثُ حالاتٍ: يرثانِ بالتعصيبِ فقط مع عدمِ الفرعِ الوارثِ، وبالفرضِ فقط مع ذُكورَّيتِه، وبالفرضِ والتعصيبِ مع أُنوثيتِهِ).

(ولا يتمشَّى على قواعدِنا المُشرَّكةُ)، بل تتمشَّى على (٢) مذهبِ الإمامِ الشافعيِّ؛ لأنَّ زيدًا شرَّك بينَ الإخوةِ لأمٍّ والأشقاءِ أو لأبٍ في الثلثِ.

(وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ، وإخوةٌ أشقاءُ) المسألةُ من ستةٍ، للزوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدُسُ واحدٌ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ اثنانِ. وسقط


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس.
(٢) سقطت: "بل تتمشى على" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>