سألَ الأثرمُ الإمامَ عن رجلٍ ماتَ، وله ورثةٌ صغارٌ، كيفَ يصنعُ؟ فقال: إنْ لمْ يكنَ لهم وصيٌّ، ولهم أم مشفقةٌ، تدفعُ إليها.
(وشُرِطَ في الوليِّ) من أبٍ، أو وصيِّه، أو حاكمٍ، أو أمين:
(الرُّشدُ) كما تقدَّمَ تعريفُه: هو إصلاحُ المالِ، وصونُه عن صرفِه فيما لا فائدةَ فيه.
(و) شُرِطَ فيه أيضًا: (العدالةُ، ولو ظاهرًا) وكذلك يُشترطُ في الوليِّ الكافرِ على ولِده الكافرِ: أنْ يكونَ عدْلًا في دينِه، ولو ظاهرًا.
(والجَدُّ، والأمُّ، وسائرُ العصباتِ، لا وِلايةَ لهم) لأنَّ المالَ محلُّ الخيانةِ (إلا) إذا كانتْ ولايةُ مَنْ ذُكِرَ، أو غيرِهم من الأجانبِ (بالوصيَّةِ) من قبلِ أبٍ، أو من قبلِ حاكمٍ نصَّبَهُ.
(ويحرُمُ على وليِّ الصغيرِ، و) على وليِّ (المجنونِ، و) وليِّ (السَّفيه، أنْ ينصرَّفَ في مالِهم إلا بما فيه حظٌّ ومصلحةٌ) لهم؛ لقولِه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ