وإنْ عَلَّقَه على غَيْرِ المُسْتَحِيلِ، لم تَطْلُقْ إلَّا بالإياسِ مِمَّا عَلَّقَ عَلَيْه الطَّلاقَ، مَا لَمْ يَكنْ هُناكَ نِيَّةٌ، أوْ قَرِينةٌ تَدُلُّ علَى الفَوْرِ، أو يُقَيَّدُ بزَمَنٍ، فيُعْمَلُ بذلكَ.
(بابُ تعليقِ الطلاقِ) بالشروطِ
أي: تَرتيبِه على شيءٍ حاصلٍ، أو غَيرِ حاصِلٍ بـ "إنْ" وأخواتِها.
ولا يَصحُّ التعليقُ إلَّا مِن زَوجٍ يَعقِل الطلاقَ.
(إذا علَّقَ الطلاقَ على وجودِ فعلِ مُستحيلِ) لذاتِه، أو عاديِّ؛ بأن قال: إن طِرْتِ. أو (كـ: إنْ صَعَدتِ السماءَ فَأنتِ طالِق، لم تطلُق).
(وإن علَّقَه على عَدَمِ وجودِه) أي: المستحيلِ (كـ: إنْ لم تصعَدي فأنتِ طالقٌ، طلُقَت في الحالِ).
(وإن علَّقَه) أي: الطلاقَ (على غَيرِ المستحيلِ، لم تطلُق إلَّا بالإياسِ مما علَّقَ عليه الطلاقَ، ما لم يَكُن هُناكَ نيَّةٌ، أو قرينَةٌ تدلُّ على الفَورِ، أو يُقيَّدُ بزَمَنٍ، فيُعمَلُ بذلِكَ) على الأصحِّ.