للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زَكاةِ الأَثمَانِ

وهي: الذَّهبُ والفِضَّةُ. وفيها: رُبُعُ العُشُرِ إذا بلغَت نصابًا.

فنِصابُ الذَّهبِ بالمثاقِيل: عِشرونَ مثقالًا. وبالدنانير: خَمسةٌ وعشرونَ، وسُبُعا دِينَارٍ، وتُسُعُ دِينارٍ.

ونِصاب الفضَّةِ: مائتا دِرهَمٍ،

(بابُ زكاةِ الأثمانِ)

جمعُ ثمَنٍ، وهو مبتدأٌ. (وهي: الذَّهبُ والفضَّةُ) جملةٌ اعتراضيَّةٌ. وطُمَ منه: أنَّ الفُلوسَ، ولو رائجَةً، لا تُسمَّى أثمانًا، بل هي مِن عُروضِ التِّجارةِ. قال المجدُ: إن لم تكُنْ مُعدَّةً للنفقَةِ، (وفيها: رُبعُ العُشرِ) خبرٌ.

ووجوبُ الزَّكاةِ فيهما بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ، بشرطِ بلوغِهما نصابًا (إذا بلَغَت نصابًا. فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرون مِثقالًا) لحديثِ عمرِو بنِ شمعيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه مرفوعًا: "ليس في أقلَّ مِن عشرين مِثقالًا مِنَ الذَّهبِ، ولا في أقلَّ مِن مائتي دِرهمٍ صدقةٌ" رواهُ أبو عبيدٍ (١). وهي ثمانيةٌ وعشرونَ دِرهمًا وأربعةُ أسباعِ دِرهمٍ.

(وبالدنانيرِ) التي زِنتُها دِرهَمٌ وثمنُ دِرهمٍ: (خمسةٌ وعشرون وسُبُعَا دينارٍ وتسعُ دينارٍ) أي: بالدِّينارِ الذي زِنتُه درهثم، وثمنٌ على التَّحديدِ

(ونصابُ الفضَّةِ: مائتا دِرهمٍ) إسلاميٍّ، إجماعًا، لحديثِ: "ليس فيما دونَ


(١) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١١١٣)، وانظر "الإرواء" (٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>