للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ عَقدِ الذِّمَّةِ

لا تنعقِدُ إلا لأهلِ الكِتابِ، أو لِمن لهُ شُبهةُ كِتَابٍ، كالمجُوسِ.

(بابُ عقدِ الذِّمَّةِ)

وهي لغةً: العهدُ، والضمانُ، والأمانُ؛ لحديثِ: "يسعى بذمَّتهم أدناهُم" (١). من أذَمَّه يذِمُّه: إذا جعلَ له عهدًا.

ومعنى عقدِ الذِّمَّةِ: إقرارُ بعضِ الكُفَّارِ على كفرِهم، بشرطِ بذلِ الجزيةِ، والتزامِ أحكامِ المِلَّةِ. والأصلُ فيها: قولُه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التّوبَة: ٢٩]. الآية. وحديثُ المغيرةِ بنِ شعبةَ، قالَ لجندِ كِسرَى يومَ نهاوند: أمرَنا نبيُّنَا رسولُ ربِّنا أنَّ نقاتلَكم حتى تعبدُوا اللهَ وحدَهُ، أو تُؤَدُّوا الجزيةَ. رواه البخاريُّ (٢).

(لا تنعقدُ إلا لأهلِ الكتابِ) التوراةِ والإنجيلِ، وهم: اليهودُ والنصارى، ومن تدَيَّنَ بالتوراةِ، كالسَّامرةِ، فإنَّهم يَدينونَ بشريعةِ موسى، ويخالفونَ اليهودَ في فروعٍ من دينِهم، أو تدَيَّنَ بالإنجيلِ، كالفِرَنْجِ، والصَّابئينَ، والرومِ، والأرْمَنِ، وكلِّ مَنْ انتسبَ لدينِ عيسى (أو لمن (٣) له شبهةُ كتابٍ، كالمجوسِ) فإنَّه يُروىَ أنَّه كانَ لهم كتابٌ ورُفِعَ، فذلك شبهة لهم أوجَبتْ حقنَ دمائِهم بأخذِ الجزيةِ منهم.


(١) أخرجه البخاري (٣١٧٩)، ومسلم (١٣٧٠) من حديث علي.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٥٩).
(٣) في الأصل: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>