للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويملِكُ المُشتَري المَبيعَ مُطلقًا بمجرَّدِ العَقدِ، ويصِحُّ تصرُّفُه فيه قَبلَ قَبضِهِ، وإن تَلِفَ، فمِن ضَمَانِه، إلَّا المبيعَ بكيلٍ، أو وَزنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرعِ، فمِن ضَمانِ بائِعِه حتَّى يقبِضَه فشتَرِيه، ولا يَصِحُّ تصرُّفُه فيه ببيعٍ، أو هِبَةٍ، أَو رَهنٍ، قَبلَ قبضِه.

(فصل)

(ويملكُ المشتري المبيعَ مطلقًا) سواءٌ قبضَه، أو لا (بمجرَّدِ العقدِ) حيثُ لا خيارَ (ويصحُّ تصرُّفُه) أي: المشتري (فيه) ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إجارةٍ، أو رهنٍ، أو حوالةٍ (قبل قبضِه) أي: المبيعِ

(وإنْ تَلِفَ) المبيعُ (فمن ضمانِه) أي: ضمانِ المشتري (إلا المبيعَ بكيلٍ) كقفيزٍ من صبرةٍ (أو وزنٍ) كرطلٍ من زبرةِ حديدٍ (أو عَدٍّ) كبيضٍ، على أنَّه مائةٌ (أو ذَرعٍ) كثوبٍ، على أنَّه عشرةُ أذرعٍ (فمن ضمانِ بائعِه حتى يقبضَهُ) أي: المبيعَ (مشترِيهِ) والمبيعُ بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ، من ضمانِ بائعٍ.

ومَنْ تَعيَّنَ مِلكُه في إرثٍ، أو وصيةٍ، أو غنيمةٍ، فله التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه.

(ولا يصحُّ تصرُّفُه فيه) أي: في المبيعِ قبلَ قبضِه (ببيعٍ، أو هبةٍ، أو رهنٍ، قبلَ قبضِه) لحديث: "مَنْ ابتاعَ طعامًا فلا يبعْه حتى يستوفيَه" متفقٌ عليه (١). وهو يشملُ بيعَه من بائعِه وغيره. وقيسَ على البيع ما ذُكِرَ بعدَهُ. ولأنَّه من ضمانِ بائعِه، فلمْ يجزْ فيه شيءٌ من ذلك، كالسَّلَمِ.


(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>