للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وكِنَايَتُهُ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الطَّلاقِ.

وهِي قسمانِ: ظَاهِرَةٌ، وخَفِيةٌ:

فالظَّاهِرَةُ: يَقَعُ بِهَا الثَّلاثُ. والخَفِيَّةُ: يَقَعُ بِهَا واحِدَةٌ، مَا لَمْ يَنْوِ أكْثَرَ.

(فَصلٌ)

(وكنايَتُه) أي: الطَّلاق (لا بُدَّ فِيها مِن نيَّةِ الطلاقِ) لأنَّ الكنايَةَ لمَّا قَصرَت رُتبَتُها عن الصَّريحِ، وقفَ عملُها على نيَّةِ الطلاق؛ تقويةً لها، ولأنَّها لفظٌ يَحتَمِلُ غيرَ معنى الطلاقِ، فلا يتعيَّنُ لهُ بدُونِ النيَّةِ، فيُشتَرطُ أن تكونَ النيَّةُ مُقارنةً للَفظِ الكنايَةِ، فلو تلفَّظَ بالكِنايَةِ غيرَ ناوٍ للطلاقِ، ثم نوَى بها الطلاقَ بعدَ ذلك، لم يقَع.

قال في "الشرح": فإن وُجِدَت في أوَّلِه، وعَزَبَت عنهُ في سائِرِه، وقَعَ، خلافًا لبَعضِ الشافعيَّةِ (١).

(وهي) أي: الكِنايَةُ (قِسمَان: ظاهِرَةٌ، وخفيَّةٌ):

فأمَّا الظاهِرَةُ، وهِي: الألفَاظُ الموضوعَةُ للبينُونَةِ؛ لأنَّ مَعنى (٢) الطلاقِ فيها أظهَرُ. (فالظَّاهِرَةُ يقَعُ بها) الطلاقُ (الثلاثُ).

(والخفيَّةُ) وهي: الألفَاظُ الموضوعَةُ لطَلقَةٍ واحدَةٍ، ما لم يَنوِ أكثَرَ. ولهذا قالَ: (يقَعُ بها واحِدَةٌ، ما لم يَنوِ أكثَرَ).


(١) "كشاف القناع" (١٢/ ٢٢٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١٨٦).
(٢) سقطت: "معنى" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>