للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَتَقَ في الجَميعِ.

ولا عِتقَ بخَدْشٍ، وضَرْبٍ، ولَعْنٍ.

ويحصُلُ بالمِلْكِ:

فَمَن مَلَكَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرمٍ مِنَ النَّسَبِ، عَتَقَ عَليهِ، …

قال ابنُ حمدان: ولو مَثَّلَ بعَبدٍ مُشتَرَكٍ بيَنَهُ وبينَ غيرِه، عَتَقَ نَصيبُهُ، وسَرَى العِتقُ إلى باقيه، وضَمِنَ قِيمَةَ حِصَّةِ الشَّريكِ. ذكره ابنُ عقيل (١).

(عَتَقَ في الجميع) أي: جَميعِ مسائِلِ التَّمثيلِ، بلا حُكمِ حاكِمٍ.

(ولا عِتقَ بخَدْشٍ، وضَرْبٍ، ولَعنٍ) لأنَّه لا نَصَّ فيه، ولا في مَعنى المنصُوصِ عليه، ولا قِياسَ يَقتَضيه.

(ويحصُلُ) العِتقُ (بالمِلكِ).

(فمَن مَلَكَ) مِن جائِزِ المصرُّفِ وغَيرِهِ (لِذِي رَحِمٍ) أي: قَرَابَةٍ، (محرَمٍ مِن النَّسَبِ) وهو الذي لو قُدِّرَ أحدُهُما ذَكَرًا والآخَرُ أُنثَى، حَرُمَ نِكَاحُهُ عليه؛ للنَّسَبِ. بخِلافِ ولَدِ عَمِّه وخَالِه، ولو كانَ أَخَاهُ مِن رَضَاعٍ، فإنَّه لا يَعتِقُ عليه بالمِلكِ، وإن كانَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ لأنَّ تحريمَهُ بالرَّضَاعِ لا بالنَّسَبِ.

(عتَقَ عليه)؛ لحديث الحسَنِ، عن سمُرَة مرفوعًا: "مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحرَمٍ، فهو حُرٌّ". رواه الخمسة (٢)، وحسَّنهُ الترمذيُّ وقال: العَملُ على هذا عِندَ أهلِ العِلمِ.


(١) " دقائق أولي النهى" (٥/ ١٣).
(٢) أخرجه أحمد ٣٣/ ٣٨ (٢٠١٦٧)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤)، والنسائي في الكبرى (٤٨٩٨). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>