وظاهرُه: ولو مثليًّا؛ لأنَّ المشتري لم يدخلْ بالعقدِ على ضمانِه بالمثلِ.
ويُقبل قولُ المشتري في قيمةِ المبيعِ التالفِ، نصًّا؛ لأنَّه غارمٌ.
ويُقبلُ قولُ المشتري في قدرِ المبيعِ، وفي صفتِه؛ بأنْ قالَ بائعٌ: كان العبدُ كاتبًا، وأنكرَهُ مشترٍ، فقولُه؛ لأنَّه غارمٌ.
وإنْ تعيَّبَ مبيعٌ عند مشترٍ قبلَ تلفِه، ضُمَّ أرشُه إليه. وكذا كلُّ غارمٍ يُقبلُ قولُه في قيمةِ ما يَغرِمُه، وقدرِه، وصفتِه، كمشترٍ.
فلو وصفَها مشترٍ بعيبٍ، كبَرصٍ، وخرقِ ثوبٍ، وقطعِ إصبعٍ، فقولُ بائعٍ بيمينِه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ العيبِ. وإنْ ثبتَ أنَّه معيبٌ، قُبِلَ قولُ المشتري في تقدُّمِ العيبِ على البيعِ، أو التلفِ؛ لأنَّ الأصلَ براءته ممَّا يُدَّعَى عليه.
فصلٌ
وإنِ اختلفَا -المتعاقدانِ- في صفةِ تمنٍ اتفقا على تسميتِه في العقدِ، أُخِذَ نَقدُ البلدِ، إنْ لمْ يكنْ بها إلا نقدٌ واحدٌ، وادَّعاه أحدُهما، فيُقضَى له به؛ عملًا بالقرينةِ، على ما ذكرَهُ ابنُ نصرِ اللهِ.
ثمَّ إنْ كانَ بالبلدِ نقودٌ، واختلفَت رواجًا، أُخِذَ غالبُه رواجًا؛ لأنَّ الظاهرَ وقوعُ العقدِ به لغلبتِه. فإذا استوتِ النقودُ رواجًا، فالوسطُ؛ تسويةً بين حقَّيهما؛ لأنَّ العدولَ عنه ميلٌ على أحدِهما، وعلى مدِّعي نقدِ البلدِ، أو غالبِه رواجًا، أو الوسطِ اليمينُ.
وإنِ اختلفا في جنسِ الثمنِ، كما لو ادَّعى أحدُهما أنَّه عقدٌ بنقدٍ، والأخرُ بعَرْضٍ، أو أحدُهما أنَّه عقدٌ بذهبٍ، والآخرُ بفضةٍ. فالظاهرُ أنَّهما يتحالفان؛ لأنَّهما اختلفا في قدرِه. وكذا حكمُ الإجارةِ في سائرِ ما تقدَّمَ.