للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فيمَا يُلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ

إذَا أتَتْ زَوْجَةُ الرَّجُلِ بوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ منذُ أمْكَنَ اجتماعُه بِهَا، ولَوْ مَعَ غيبةٍ فَوْقَ أربعِ سِنينَ، حتَّى ولَوْ كانَ ابنَ عشرٍ، لَحِقَه نَسَبُه،

(فَصلٌ فِيمَا يُلحَقُ مِن النَّسبِ)، وما لا يُلحَقُ مِنهُ

(إذا أتَت زَوجَةُ الرجُلِ بوَلَدٍ بعدَ نصفِ سنَّةٍ) أي: ستَّةِ أشهُرٍ (مُنذُ أمكَن اجتماعُه بها، ولو معَ غَيبَةٍ فوقَ أربَعِ سِنينَ) ولو عِشرين سنَةً. قال في "الفروع" و"المبدع": ولعلَّ المرادَ: ويخفَى سَيرُهُ (١) (حتى ولو كانَ) الزوجُ (ابنَ عشرِ) سِنينَ، (لحِقَهُ نَسبُه) لحديث: "الولَدُ للفِراشِ" (٢). ولإمكانِ كونِه مِنهُ.

وقدَّروهُ بعَشرِ سِنينَ؛ لحديث: "واضرِبوهُم عليها لعَشرٍ، وفرِّقُوا بينَهم في المضاجِع" (٣). ولأنَّ العَشر (٤) يمكِنُ فيها البلوغُ، فأُلحِقَ به الولَدُ، كالبالِغِ المتيقَّنِ، وقد رُوِي أن (٥) عمرَو بنَ العاصِ وابنَه لم يكُن بينَهُما إلَّا اثنَا عشَرَ عامًا (٦).

وأَمرُهُ عليه السلامُ بالتَّفريقِ بينَهُما في المضاجِعِ دليلُ إمكانِ الوَطءِ، وهو سبَبُ الولادَةِ.


(١) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٥٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٤٩)، ومسلم (١٤٥٧/ ٣٦) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه أحمد (١١/ ٣٦٩) (٦٧٥٦)، وأبو داود (٤٩٥) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٤٧).
(٤) في الأصل: "ولا العشر".
(٥) سقط: "أن" من الأصل.
(٦) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٥) عن الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>