للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الوَصيَّةِ

تَصِحُّ الوَصيَّةُ مِنْ كُلِّ عَاقِلٍ لَمْ يُعَايِنِ المَوتَ، وَلو مُمَيِّزًا، أو سَفِيهًا.

فَتُسَنُّ بخُمُسِ ....

(كتابُ الوصيَّةِ)

مِن وَصَيْتُ الشيءَ: إذا وصَلْتَهُ؛ لأنَّ الميِّتَ وَصَلَ ما كان فيه من أمرِ حياتِه بما بعدَه من أمرِ مماتِه.

(تصحُّ الوصيةُ من كلِّ (١) عاقلٍ) للوصيَّةِ؛ لأنَّها تصرّفٌ تمحَّضَ نفعًا له، فصحَّ، كالإسلامِ، والصَّلاةِ.

وأركانُها أربعةٌ: موصٍ وصيغةٌ، وموصَى به، وموصَى له.

وقدْ أشارَ إلى الأوَّلِ بقولِه: من عاقلٍ (لم يعاينِ الموتَ) فإنْ عاينَه، لم تصحَّ؛ لأنَّه لا قولَ له، والوصيةُ قولٌ. قال في "الفروع": ولنا خلافٌ: هل تقبلُ التوبةُ ما لم يعاينِ المَلَكَ، أو ما دامَ مكلَّفًا، أو ما لم يُغَرْغرْ؟.

قال في "تصحيح الفروع": والأقوالُ الثلاثةُ متقاربةٌ. والصَّوابُ: تقبلُ ما دامَ عقلُه ثابتًا (٢).

(ولو مُميِّزًا) يَعقِلُها (أو سَفيهًا) فتصحُّ؛ لتمحُّضِها نفعًا له بلا ضررٍ.

(فتسنُّ) الوصيةُ (بخُمُس) أي: من مالهِ. روي عن أبي بكرٍ، وعليٍّ (٣). قال


(١) سقطت: "كل" من الأصل.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٤٤٠).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٣٤) عن الضحاك: أن أبا بكر وعليًّا أوصيا بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>