للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الوَقفِ

يحصُلُ بأحدِ أمرينِ:

بالفِعلِ مَعَ دَليلٍ يَدُلُّ عليه، كأنْ يَبْنيَ بُنيانًا على هَيئَةِ مَسجدٍ، وَيأذنَ إذنًا عَامًا بالصَّلاةِ فيه، أو يَجعَلَ أرضَه مقبَرَةً، ويأذَنَ إذنًا عامًا بالدَّفنِ فيها.

(كتابُ الوقفِ)

يُقالُ: وقَّفَ الشيءَ، وحبَّسَه، وأحبسَه، وسبَّلَه، بمعنًى واحدٍ. وأوقفَه لغةٌ شاذَّةٌ.

وهو مما اختصَّ به المسلمون. قال الشافعيُّ: لم يحبِّس أهلُ الجاهليةِ، وإنما حبَّسَ أهلُ الإسلامِ (١).

(يحصلُ الوقفُ بأحدِ أمرينِ):

(بالفعلِ مع دليلٍ يدلُّ عليه) أي: الوقفِ؛ (كأنْ يبنيَ بنيانًا على هيئةِ مسجدٍ (٢)، ويأذنَ إذنًا عامًا بالصَّلاةِ فيه) ولو بفتحِ الأبوابِ؛ أو التأذينِ، أو كتابةِ لوحٍ بالإذنِ أو الوقفِ. قالَهُ الحارثيُّ.

وكذا لو دخلَ بيتَه في المسجدِ، وأذنَ فيه، ولو نوى خلافَه. نقلَه أبو طالبٍ. أي: لا أثرَ لنيَّته خلافَ ما دَلَّ عليه الفِعلُ (٣) (أو يجعلَ أرضَه مقبرةً، ويأذنَ) للناسِ (إذنًا عامًا بالدَّفنِ فيها) بخلافِ الإذنِ الخاصِّ، فقد يقعُ على غيرِ الموقوفِ، فلا


(١) "الروض المربع" (٥/ ٥٣٠).
(٢) في الأصل: "المسجدِ".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>