(وإن اختَلَفَا) أي: السَّيدُ ورَقيقُه (في الكِتابَةِ) بأنْ قال العبدُ: كاتَبتَني على كذَا، فأنكَرَ سيِّدُه، أو بالعَكسِ، (فقَولُ المُنكِرِ) بيَمينِه؛ لأنَّ الأصلَ معَه.
وإن اتَّفَقَا على الكِتابَةِ (و) اختَلَفَا (في قَدرِ عِوَضِها) بأن؛ قال السيِّدُ: كاتَبتُكَ على ألفَين. وقال العبدُ: بل على أَلفٍ، فقَولُ سيِّد بيَمينِه، كما لو اختَلَفَا في أصلِ الكِتابَةِ.
وإنما قُدِّمَ قَولُ المنكِرِ في سائرِ المواضعِ؛ لأنَّ الأصلَ مَعَهُ، وهُنا الأصلُ معَ السيِّدِ، إذ الأصلُ مِلكُهُ للعَبدِ وكَسبِه، وإذا حَلَفَ السيِّدُ، ثبتَت الكِتابَةُ بما حَلَفَ عليه، كما لو اتَّفَقَا.
وسَواءٌ كانَ الاختِلافُ قَبلَ العِتقِ أو بعدَهُ، مِثلَ أن يَدفَعَ إلى سيِّدِه ألفَين، فيَعتِقُ، ثم يدَّعي المكاتَبُ أنَّ أحدَهُما عن الكتَابَةِ، والآخرَ وَديعَةٌ، ويَقولُ السيِّدُ: بل هما جميعًا مالُ الكِتابَةِ.
(أو) اختَلَفَا في (جِنسِه) أي: جِنسِ عِوَضِ الكتابَةِ؛ بأنْ قالَ السيِّدُ: كاتَبتُكَ على مائةِ دِرهَمٍ. فقال المكاتَبُ: بل على عشَرَةِ دنانيرَ. فقولُ السيِّدِ، لما تقدَّم (١).