فبَعدَ ذَلِكَ يرَثُ المُعتِقُ، ولو أُنثَى، ثمَّ عَصَبتُهُ، الأقرَبُ فالأقرَب.
وحُكمُ الجَدِّ مَعَ الإخوَةِ فِي الوَلاءِ كَحُكمِهِ مَعَهُم في النَّسَبِ.
(فَصلٌ)
(ولا يَرِثُ صاحِبُ الوَلاءِ إلَّا عِندَ عَدَمِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ) ثمَّ عَصَبتُهُ، الأقربُ فالأقربُ، على ما سَبَقَ. (وبَعدَ أن ياخُذَ أصحَابُ الفُروضِ فُروضَهم).
(فبَعدَ ذلك يَرِثُ المُعتِقُ، ولو أُنثَى) لأنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَقَ، (ثم عصبَتُهُ) أي: المعتِقِ (الأقرَبُ فالأقرَبُ).
(وحُكمُ الجدِّ معَ الإخوَةِ) الذُّكُورِ إذا اجتَمعُوا (في الوَلاءِ كَحُكمِهِ مَعهُم في النَّسَبِ).
والحاصِلُ: أنَّهُم إن زَادُوا -الإخوَةُ- عن اثنَينِ، فلِلجَدِّ ثُلُثُ مالِه، أي: العَتيقِ؛ لأنَّه -أي: الثُّلُثَ- أحَظُّ للجَدِّ مِن المُقَاسَمَةِ، إن لم يَكُن للعَتيقِ ذو فَرضٍ. وإن نَقَصُوا -الإخوَةُ- عن اثنَينِ، قاسَمَهُم.
وكذا بقيَّةُ مَسائِلِه إذا كان معَهُم صاحِبُ فَرضٍ، على ما تقدَّم في مِيرَاثِ الجدِّ معَ الإخوَةِ (١).