للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

والأفضلُ إخراجُها يومَ العيدِ قَبلَ الصَّلاةِ، وتُكَرهُ بعدَها. ويَحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العِيدِ مع القُدرَةِ، ويَقضِيهَا … ... … ... … ... … ... … ... … . .

(فصلٌ)

(والأفضَلُ إخراجُها) أي: الفِطرةِ (يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ) لأنَّه عليه السلامُ أمَرَ بها أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، في حديثِ ابنِ عُمرَ (١). وقالَ في حديثِ ابنِ عباسٍ: "مَن أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صدقَةٌ مِنَ الصَّدقاتِ" (٢). (وتُكرَهُ بعدَها) أي: بعدَ صلاةِ العيدِ.

(ويحرُمُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ، مع القُدرَةِ) لجوازِها فيه كلِّه؛ لحديثِ: "أغنوهُم في هذا اليومِ" (٣). وهو عامٌّ في جميعِه. ولذلك كانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقسِمُها (٤) بينَ مُستحقِّيها بعدَ الصَّلاةِ (٥). فعُلِمَ أنَّ أمرَهُ بتقديمِها (٦) على الصَّلاةِ للاستحبابِ، وأنَّه لا يأثَمُ إلَّا إذا أخَّرَها عن يومِ العيدِ. (ويقضِيها) مِن أخَّرَها عن يومِ العيدِ، فتكونُ قضاءً.


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وحسنه الألباني.
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٢) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٤٤).
(٤) في الأصل: "لا يقسمها".
(٥) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٢٣٩٧) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٨٤٥).
(٦) في الأصل: "بتقدُّمِها".

<<  <  ج: ص:  >  >>