(و) يُمنعونَ من (حملِ السِّلاحِ) ولا يتقلَّدون بالسيوفِ.
(و) يمنعون (من إحداثِ الكنائسِ) وييَعٍ، ومُجتمعٍ لصلاةٍ في شيءٍ من أرضِ المسلمين. وما وُجدَ في بلادِ المسلمينِ من كنائسَ وبِيَعٍ حالَ فتحِها، لم يجبْ هدْمُه؛ لأنَّ الصحابةَ فتحوا كثيرًا من البلادِ عَنْوَةً، فلمْ يهدِموا شيئًا من ذلك. (و) يُمنعونَ (من بناءِ مما انهدمَ منها) ولو ظُلمًا من نحوِ كنيسةٍ وبِيَعةٍ.