للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يصِحُّ وقوفُ الإمامِ وَسَطَ المأمُومينَ، والسَّنةُ وقوفُه متقدِّمًا عليهم.

ويقفُ الرَّجلُ [الواحدُ عن يمينهِ

(فصلٌ)

في موقفِ الإمامِ والمأمومِ

(يصحُّ) بلا بأسٍ (وقوفُ الإمامِ وسَطَ المأمومين) لحديثِ أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وسِّطُوا الإمامَ، وسدُّوا الخللَ". رواه أبو داودَ (١) (والسنَّةُ: وقوفُه) أي: الإمامِ (متقدِّمًا عليهم) لأنَّه عليه السَّلام كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ تقدَّمَ، وأقامَ أصحابَه خلفَه. ولمسلمِ وأبي داودَ (٢): أنَّ جابرًا وجبَّارًا، وقفَ أحدُهما عن يمينِه، والآخرُ عن يسارِه، فأَخذَ بأيديهما، حتى أقامَهما خلفَه.

والاعتبارُ في التقدُّمِ بمؤخَّرِ القَدَمِ، وهو العَقِبُ، ولا يضرُّ تقدُّمُ أصابعِ المأمومِ لطولِ قَدَمِه، ولا تقدُّمُ رأسِه في السُّجودِ لطولِه.

فإنْ صلَّى قاعدًا، فالاعتبارُ بالأليَةِ؛ لأنَّها محلُّ القعودِ، حتى لو مدَّ رِجليه، وقدَّمهما على إمامِه، لمْ يضرَّ، كما لو قدَّمَ القائمُ رجلَه مرفوعةً عن الأرضِ؛ لعدمِ اعتمادِه عليها.

(ويقفُ الرَّجلُ) أو الخنثى (الو احدُ عن يمينِه) أي: الإمامِ، لإدارتِه عليه السَّلامُ


(١) أخرجه أبو داود (٦٨١)، وضعفه الألباني.
(٢) أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤) من حديث جابر بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>