للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وتُملَكُ الهِبَةُ بالعَقْدِ.

وتَلزَمُ بالقَبضِ شَرطِ أنْ يَكونَ القَبضُ بإذِنِ الوَاهِبِ.

فقَبْضُ ما وُهِبَ بكَيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بِذَلِكَ، وقَبضُ الصُّبْرَةِ، وما يُنقَلُ بالنَّقْلِ،

(فصلٌ)

(وتُملَكُ الهبةُ بالعقدِ) أي: إيجابٍ وقبولٍ، بأنْ يقولَ: وهبتُكَ، أو: أهديتُك، أو: أعطيتُك. فيقولُ: قَبِلتُ، أو: رَضِيتُ، ونحوُه.

وبالمعاطاةِ الدالَّة عليها؛ لأنَّه عليه السلامُ كان يُهدي ويُهدَى إليه، ويُفرِّقُ الصَّدقَاتِ، ويأمرُ سُعاتِه بأخذِها، وتَفريقِها، وكان أصحابُه يفعلون ذلك، ولم يُنقلْ عنهم إيجابٌ ولا قبولٌ، ولو كان شرطًا لنُقِلَ عنهم متواترًا، أو مشهورًا (١).

(وتلزمُ) الهبةُ (بالقبضِ، بشرطِ أن يكونَ القبضُ بإذنِ الواهب) فلا تلزمُ قبلَهما.

(فقبضُ ما وُهِبَ بكيلٍ أو وزنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلك) أي: بكيلٍ ووزنٍ وعدٍّ وذرعٍ.

(وقَبضُ الصُّبرةِ) بِيعَت جُزافًا بنَقلٍ، (و) في (ما يُنقَلُ بالنَّقل (٢)) كأحجارِ طواحين. وفي حيوانٍ بتَمشيَتِه.


(١) "الروض المربع" (٦/ ٧).
(٢) سقطت: "بالنقل" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>