للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حُكْمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ

وأقْسَامُها المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثةٌ:

قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ:

وهُوَ كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُه، أو خُصْيَتَاه، أو أشَلَّ، فلها الفَسْخُ في الحالِ.

(بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكاحِ)

أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ مِنها، وما لا خِيارَ به.

(وأقسَامُها المُثبِتَةُ للخِيارِ ثَلَاثةٌ):

منها: (قِسمٌ يختَصُّ بالرَّجُل)، وقد ذكَرَه بقَولِه:

(وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجُلِ ثلاثَةُ أشياء:

أحَدُها: (كونُه) أي: الرَّجُلِ (قَد قُطِعَ ذَكرُه) كُلُّهُ، (أو) قُطِعَ (خُصيتَاهُ، أو أشَلَّ) الذَّكَر، (فلَها الفَسخُ في الحالِ) ويُروَى ثُبوتُ الخيارِ لِكُلٍّ مِن الزَّوجَين -إذا وجَدَ بالآخَرِ عَيبًا في الجُملَةِ- عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ.

وعن علي: لا تُرَدُّ الحرَّةُ بعَيب (١). وعن ابنِ (٢) مَسْعُودٍ: لا يُفسَخُ النِّكاحُ بعَيبٍ (٣).

ولنَا: أنَّ المرأةَ أحَدُ العِوَضَينِ في النِّكاحِ، فجازَ ردُّها بعَيبٍ، كالصَّدَاقِ.


(١) سقطت: "عن عمرَ، وابنِه، وابنِ عبَّاسٍ. وعن عليٍّ: لا ترَدُّ الحرَّة بعيبٍ" من الأصل. والمثبت من "كشاف القناع" (١١/ ٣٩٧).
(٢) في الأصل: " أبي".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>