للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مَرَضٍ لا يرُجى زوالُه، أَفطَرَ، وأطعَمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا مُدَّ بُرٍّ، أو نِصْفَ صاعٍ من غيرِهِ.

وشرطُ صِحَّته سِتةٌ:

الإسلامُ، وانقطاعُ دمِ الحَيضِ والنِّفاسِ.

ويشُقُّ عليهما مشقَّةً شديدةً (أو) عجَزَ عنه لـ (مرَضٍ لا يُرجَى زوالُه، أفطَرَ، وأطعَمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا مُدَّ بُرٍّ، أو نصفَ صاعٍ مِن غيرِه) لقولِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البَقَرَة: ١٨٤]: ليسَت بمنسوخَةٍ، هي للكبيرِ الذي لا يستطيعُ الصَّومَ. رواهُ البُخاريُّ (١). ومعناهُ عنِ ابنِ أبي ليلَى، عن معاذٍ، ولم يُدركْهُ. رواهُ أحمدُ (٢). ولأبي داودَ (٣) -بإسنادٍ جيِّدٍ- عن ابنِ أبي ليلَى: حدَّثَنا أصحابُنا أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قالَ .. فذكَرَه. وأُلحِقَ به مَن لا يُرجَى برءُ مرَضِه. فإن كان العاجزُ عنه لكبَرٍ أو مرَضٍ لا يُرجَى برؤُه مُسافرًا، فلا فِديةَ؛ لفطرِه بعُذرٍ مُعتادٍ، ولا قضاءَ لعجزِه عنه. فيعايا بها.

(وشُرِطَ) لـ (صحَتِه) أي: الصَّومِ (ستَّةٌ):

أحدُها: (الإسلامُ)

(و) الثاني: (انقطاعُ دمِ الحيضِ)

(و) الثالثُ: (النِّفاسُ).


(١) أخرجه البخاري (٤٥٠٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣٦/ ٤٣٦) (٢٢١٢٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٠٦)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>