للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ومَنْ أتلَفَ - ولو سَهوًا - مالًا لغيرِه، ضَمِنَه. وإن أُكرِهَ على الإتلافِ، ضَمِنَ مَنْ أكرَهَهُ.

(فصلٌ)

(ومَن أتلفَ) من مكلَّفٍ أو غيرِه، إنْ لمْ يدفعْه ربُّه له (ولو سهوًا، مالًا) محترمًا (لغيرِه) بلا إذنِه، ومثلُه يضمَنُه، (ضمِنَه) أي: ما أتلفَه؛ لأنَّه فوَّتَه عليه، فوجبَ عليه الضمانُ، كما لو غصبَه فتلِفَ عندَه.

وخرجَ بـ"المالِ": نحوُ سِرْجينٍ نجسٍ، وكلبٍ، ونحوِهما.

وبـ"المحترمِ": نحوُ صنمٍ، وصليبٍ، وآلاتِ لهوٍ.

وبقولِه: "لغيرِه": مالُ نفسِه.

و: "بلا إذنِه": عما لو أذِنَ مالكُه المطلقُ التصرُّفِ في إتلافِه، فإنَّ المتلفَ حينئذٍ يكونُ وكيلًا عن مالكِه في الإتلافِ.

وبقولِه: "ومثلُه يضمنُه": ما يتلفُه أهلُ العدلِ من مالِ أهلِ البغي، وعكسُه، حالَ الحربِ، وعمَّا يتلفُ المسلمُ من مالِ الحربيِّ، والحربيُّ من مالِ المسلمِ، وعمَّا يتلفُه الصغيرُ والمجنونُ من مالٍ دفعهَ إليهما مالكُه، وعمَّا يتلفُه الأبُ من مالِ ولدِه، وعمَّا يتلفُه دفعًا عن نفسِه، كما لو صالَ عليه رقيقٌ أو بهيمةٌ لمعصومٍ (١)

(وإنْ أُكرِهَ) إنسانٌ (على الإتلافِ) أي: إتلافِ مالِ غيرِه المضمونِ (ضمِنَ مَن أكرَهَهُ) ولو أكرِه على إتلافِ مالِ نفسِه


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١٧١)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>