للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ

مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مَائعًا، أوْ اسْتَعَطَ بِهِ، أو احْتَقَنَ بِهِ، أو أكَلَ عَجِينًا مَلْتُوتًا بِهِ، ولَو لَمْ يَسْكَرْ، حُدَّ ثَمانِينَ إنْ كَانَ حُرًّا،

(بَابُ حَدِّ المُسكِر)

السُّكرُ: اختِلاطُ العَقلِ. قال الجوهريُّ: السَّكرَانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمعُ: سَكْرَى، وسُكَارَى، بضمِّ السينِ وفَتحِها. وهو محرَّمٌ بالإجماع (١).

(مَن شَرِبَ مُسكِرًا مائِعًا) سواءٌ كانَ مِن العِنَبِ، أو الشَّعيرِ، أو غَيرِهما؛ لحديث: "كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ (٢)، وكُلُّ خَمرٍ حَرامٌ". رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ (٣). وعن ابن عُمَرَ مَرفوعًا: "ما أسكَرَ كَثيرُه، فقَليلُهُ حَرامٌ". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه (٤). والخَمرُ: ما خامَرَ العَقلَ.

(أو استَعَطَ بِه) أي: بمُسكِرٍ، (أو احتَقَنَ به (٥)، أو أكَلَ عَجينًا مَلتُوتًا بِه) أي: المُسكِرِ، لا إن خُبِزَ فأكلَه، (ولو (٦) لم يَسْكَر) الشَّارِبُ، (حُدَّ ثَمانِينَ إن كانَ حُرًّا) لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن شَرِب الخَمرَ فاجلِدُوه". رواه


(١) "كشاف القناع" (١٤/ ٩١).
(٢) في الأصل: "حَرامٌ".
(٣) أخرجه أحمد ٨/ ٤٤٥ (٤٨٣٠)، وأبو داود (٣٦٧٩) من حديث ابن عمر. وهو عندَ مسلم (٢٠٠٣) بهذا اللفظ.
(٤) أخرجه أحمد (٩/ ٤٦٤) (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وصححه الألباني.
(٥) سقطت: "به" من الأصل.
(٦) في الأصل: "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>