للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحلُّ كُلُّ مَا في البَحْرِ غَيْرَ ضِفْدَعٍ، وحَيَّةٍ، وتِمْساحٍ.

وتَحْرُمُ الجَلَّالَةُ - وهِي الَّتي أكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ - وَلَبَنُهَا، وبَيضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ ثَلاثًا، وتُطْعَمَ الطَّاهِرَ.

ويُكْرَهُ أكْلُ تُرَابٍ، وفَحْمٍ، وطِينٍ، وأُذُنِ قَلْبٍ، وبَصَلٍ، وثُوْمٍ، ونَحْوِهِمَا، مَا لَمْ يُنْضَج بطَبخٍ.

فَصْلٌ

ومَن اضطُرَّ، جَازَ لَهُ أنْ يَأكُلَ مِن المُحَرَّمِ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ، ومَن لَمْ يَجِدْ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ، كحَرْبِيٍّ وَزَانٍ مُحْصَنٍ، فَلَهُ قَتْلُهُ وأَكْلُهُ.

ومَن اضطُرَّ إلَى نَفْعِ مَالِ الغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ، وَجَبَ عَلَى رَبِّبه بَذْلُه مَجَّانًا.

وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرَةِ بُسْتَانٍ لا حَائِطَ عَلَيهِ، وَلا نَاظِرَ، فَلَهُ - مِن غَيْرِ أَنْ يَصْعَدَ على شَجَرِه، أو يَرمِيَه بِحَجَرٍ - أنْ يَأكُلَ، ولا يَحْمِلُ. وكذلك البَاقِلَاءُ والحِمُّصُ.

وتَجِبُ ضِيافَةُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ في القُرَى دُونَ الأمْصَارِ يَوْمًا ولَيْلَةً، وتُسْتَحَبُّ ثَلاثًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>