للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صلاةِ الجماعَةِ

تجمبُ على الرِّجَالِ الأحرارِ القادِرين، حضرًا وسفرًا.

وأقلُّها: إمامٌ ومأمومٌ ولو أنثى. ولا تنعقِدُ بالمميِّز في الفرضِ.

وتُسنُّ الجماعةُ بالمَسجِدِ،

(بابُ صلاةٍ الجماعةِ)

وأحكامها وما يبيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك

(تجبُ) الصَّلاةُ (١) وجوبَ عينٍ (على الرِّجالِ) لا النِّساءِ والخَنَاثى (الأحرارِ) دون العبيدِ والمُبَعَّضين (القادرينَ) عليها، دون ذوي الأعذارِ (حضرًا وسفرًا) متعلِّقٌ بـ: "تجب".

(وأقلُّها) أي: الجماعةِ (إمام ومأموم) أي: اثنان. فتنعقدُ الجماعةُ بهما؛ لحديثِ أبي موسى مرفوعًا: "الاثنانِ فما فوقَهما جماعةٌ". رواه ابنُ ماجه (٢) (ولو أُنثى) والإمامُ رجلٌ، أو أُنثى

(ولا تنعقِدُ) الجماعةُ (بالمميِّزِ في الفرضِ) وعُلِمَ منه: أنَّه يصحُّ أنْ يؤمَّ صغيرًا في نفلٍ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمَّ ابنَ عباسٍ، وهو صبيٌّ، في التهجُّدِ (٣). وعنه: يصحُّ أيضًا في الفرضِ، كما لو أمَّ رجلًا متنفِّلًا. قالَهُ في "الكافي" (٤).

(وتُسنُّ الجماعةُ بالمسجدِ) للأخبارِ، ولإظهارِ الشِّعارِ، وكثرةِ الجماعةِ. وله


(١) أي: صلاة الجماعة.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٧٢)، وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس.
(٤) "الكافي" (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>