(فَصلٌ في مسائِلَ مُتفرِّقَةٍ) مِن تَعليقِ الطلاقِ بالشُّرُوطِ
(إذا قالَ: إن خَرَجتِ بغَيرِ إذني، فأنتِ طالِقٌ، فأَذِنَ لها) في الخُروجِ (ولم تَعلَم) بإذنِه، فخَرَتَ، طلُقَت؛ لأنَّ الإذنَ هو الإعلامُ، ولم يُعلِمْها. (أو) أذِنَ لها و (علِمَت) بإذنِه (وخرَجَت، ثم خرَجَت ثانيًا بلا إذنِه، طلُقَت) لخروجِها بلا إذنه، (ما لم يأذَن لها في الخُروجِ كُلَّمَا شاءَت) نصًا؛ لأنَّ خُروجَها بإذنِه، ما لم يُجَدِّد حَلِفًا، أو ينهَاهَا.
(و) إن قال: (إن خرَجتِ بغَيرِ إذنِ فُلانٍ، فأنتِ طالِقٌ، فمَاتَ) فلانٌ، (وخَرَجَت، لم تطلُق).
(و) إن قالَ: (إن خَرَجتِ إلى غَيرِ الحمَّامِ) بلا إذني (فأنتِ طالِقٌ، فخَرَجَت لهُ) أي: للحمَّامِ (ثمَّ بدَا لها غيرُه) كالمسجِدِ، أو دَارِ أهلِها (طلُقَت) لأنَّه يصدُقُ عليها أنَّها خرَجَت لغَيرِ الحمَّامِ.