ولا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ علَى رِضَاهَا مِن قَوْلٍ، أو تَمْكِينٍ مَعَ العِلْمِ.
والقِسْمُ الفَاسِدُ نَوْعَانِ:
نَوْعٌ يُبْطِلُ النِّكَاحَ، وهُوَ:
أن يُزَوِّجَه وَلِيَّتَهُ بشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَه الآخَرُ وَلِيَّتَه، ولا مَهْرَ بَيْنَهُمَا.
(ولا يَسقُطُ) الخِيارُ (إلَّا بما يدلُّ على رِضَاهَا مِن قَولٍ أو تَمكينٍ) مِنهَا (معَ العِلمِ) بِفعِلِه ما اشتَرَطَت أن لا يَفعَلَهُ، دإنْ مَكَّنَته قبلَ العِلمِ، لم يَسقُط فَسخُها، لأنَّه لا يَدلُّ على رِضَاهَا بتَركِ الوَفاءِ، فلا أثَرَ لَهُ، كإسقَاطِ الشُّفعَةِ قبلَ البَيعِ.
(والقسم) الثاني من شُروطِ النِّكاحِ: (الفاسِدُ) وهو (نَوعان):
(نوعٌ) مِنهُمَا (يُبطِلُ النِّكاحَ) مِن أصلِه، (وهو) أي: نِكاحُ الشِّغَارِ -بكَسرِ الشين- وهو:(أن يُزوِّجَه وَليَّتَهُ) أي: بِنتَهُ، أو أُختَهُ، ونحوَهُما (بشَرطِ أن يُزوِّجَهُ الآخَرُ وَليَّتَهُ، ولا مَهرَ بَينَهُمَا).