فَصْلٌ
والفَاسِدُ المُبطِلُ: كشَرطِ بَيعٍ آخَرَ، أو سَلَفٍ، أو قَرْضٍ، أو إجَارَةٍ، أو شَرِكَةٍ، أو صَرفٍ للثَّمَنِ
وهو بيعتَانِ في بَيعَةٍ المَنهِيُّ عنه.
(فصلٌ)
(والفاسدُ المبطلُ) للعقدِ من أصلِه (كشرطِ بيعٍ آخرَ) كـ: بِعْتُك هذه الدارَ، على أن تَبيعَني هذِه الفَرَسَ.
(أو) شَرطَ (سلَفٍ) كـ: بِعتُكَ عَبدي، على أن تُسلِفَنى كذا في كذا.
(أو) شرطِ (قرضٍ) كـ: على أن تُقرِضَني كذا.
(أو) شرطِ (إجارةٍ) كـ: على أن تُؤجِرَني دارَكَ بكذا.
(أو) شرطِ (شركةٍ) كـ: على أن تُشارِكَني في كذا.
(أو) شرطِ (صرفٍ للثَّمَنِ) كـ: بعتُكَ الأمةَ بعشَرَةِ دنانيرَ، على أن تصرِفَها بمائةِ درهمٍ.
أَو شرطِ صرفِ غيرِه، أي: الثمنِ، كـ: بعْتُكَ الثوبَ، على أن تَصرِفَ ليَ هذه الدَّنانيرَ بدَرَاهِمَ
(وهو) أبي: هذا النوعُ: (بيعتانِ في بيعةٍ المنهيُّ عنه) قال أحمدُ: والنهيُ يقتضي الفسادَ. وقال ابنُ مسعودٍ: صفقتانِ في صفقةٍ ربًا (١).
(١) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٠٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute