للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وعلى الغَاصِب أَرشُ نَقصِ المَغصُوبِ، وأُجرتُه، مُدَّةَ مَقَامِه بِيَدِهِ. فإن تَلِفَ، ضُمِنَ المِثليُّ بمِثلِه،

(فصلٌ)

(وعلى الغاصبِ أرشُ نقصِ المغصوبِ) لحصولِه بتعدِّيه على مِلكِ غيرِه (وأُجرتُه) أي: أجرةُ مثلِ المغصوبِ (مدَّةَ مَقَامِه بيدِه) إلى وقتِ التسليمِ

(فإنْ تَلِفَ) مغصوبٌ، كحيوانٍ قتلَه غاصبٌ أو غيرُه، أو ماتَ حتفَ أنفِه، ولو غصبَه مريضًا فماتَ من مرضِه، وكثوبٍ أحرقَه شخصٌ، أو احترق (١) بصاعقةٍ ونحوِه (٢) (ضُمِنَ) مغصوبٌ (المثليُّ) وهو كلُّ مكيلٍ من حبٍّ وتمرٍ ومائعٍ وغيرِها، أو موزونٍ كحديدٍ ونُحاسٍ ورَصاصٍ وذهبٍ وفِضَّةٍ وحريرٍ وكَتَّانٍ وقُطْنٍ ونحوِها. لا صِناعةَ فيه: أي: المكيلِ (٣)، بخلافٍ نحوِ هريسةٍ. أو الموزونِ، بخلافِ حُليٍّ وأسطالٍ ونحوِها. مباحةً: خرجَ: أواني الذهبِ والفضةِ، فتُضمنُ بوزنِها؛ لتحريمِ صناعتِها. يصحُّ السَّلَمَ فيه: بخلافِ نحوِ جوهرٍ، ولُؤْلُؤٍ

(بمثلِه) متعلِّقٌ بـ"ضمِنَ"؛ لأنَّ المثلَ (٤) أقربُ إليه من القيمةِ؛ لمماثَلته (٥) له من


(١) في الأصل: "احترقا".
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٠٣).
(٣) سقطت: "أي المكيل" من الأصل.
(٤) في الأصل: "المثلي".
(٥) في الأصل: "المماثلةِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>