للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وولايَةُ المَملُوكِ لمالِكِه، ولو فَاسِقًا.

ووِلايةُ الصَّغِيرِ، والبالِغِ بسَفَهٍ أو جُنونٍ لأَبيه، فإنْ لم يكُن فَوصِيُّه، ثمَّ الحَاكِمُ،

(فصلٌ)

(وولايةُ المملوكِ لمالِكه) أي: سيِّدِه؛ لأنَّه مالُه (ولو) كانَ سيِّدُه (فاسقًا) أي: غيرَ عدلٍ؛ لأنَّ تصرُّفَ الإنسانِ في مالِه لا يتوقَّفُ على عدالتِه.

(وولايةُ الصغيرِ) الذي دونَ البلوغِ (والبالغِ) الذي (بـ) ــه (سفهٌ، أو جنونٌ، لأبيهِ) لكمالِ شفقتِه، ولو كافرًا على ولدِه الكافرِ. ولا ولايةَ لكافرٍ على ولدِه المسلمِ؛ لقولِه تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١].

هذا إذا كانَ الأبُ بالغًا، وأمَّا مَن كانَ دونَ البلوغِ، فلا ولايةَ له.

وصورتُه: ما إذا أُلحقَ الولدُ بابنِ عشرٍ؛ احتياطًا للنسبِ، فيُلحقُ به الولدُ، ولا يثبتُ به بلوغُه

(فإنْ لم يكنْ) أبٌ، (فوصيُّه) أي: وصيُّ الأبِ العدلُ الذي اختارَه، ولو كانَ بجُعْلٍ، وهناكَ متبرِّعٌ؛ لأنَّه نائبُ الأبِ، كوكيلِه في الحياةِ،

(ثمَّ) بعدَ الأبِ ووصيِّه، تكونُ الولايةُ على الصغيرِ، وعلى مَن بلغَ مجنونًا، أو عاقلًا، ثمَّ جُنَّ: (الحاكمُ) لأنَّ الولايةَ انقطعتْ من جهةِ الأبِ، فتكونُ للحاكمِ، كولايةِ النكاحِ؛ لأنَّه وليُّ مَنْ لا وليَّ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>