للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُوصَى بِهِ

تَصِحُّ الوصيَّةُ حتَّى بمَا لا يَصِحُّ بَيعُهُ، كالآبِقِ والشَّارِدِ، والطَّيرِ بالهوَاءِ، والحَمْلِ بالبَطْنِ، واللَّبَنِ بالضَّرعِ.

وبالمَعدُومِ، كبِمَا تَحمِلُ أمتُهُ، أو شَجَرَتُه أبدًا، أو مُدَّةً معلُومَةً.

(بابُ الموصى (١) به)

وهو المُكمِّلُ لأركانِ الوصيَّةِ الأربعةِ.

(تصحُّ الوصيةُ حتى بما لا يصحُّ بيعُه) لعدمِ القدرةِ على تسليمِه، وللوصيِّ السعيُّ في تحصيلِه، (كالآبقِ، والشاردِ، والطَّيرِ بالهواءِ، والحملِ بالبطنِ، واللَّبنِ بالضرعِ) وسمكٍ في لُجَّةٍ.

قال الحارثيُّ: وعلى التمثيلِ هاهنا بالَّلبنِ في الضَّرعِ مناقشةٌ، فإنَّه يمكنُ التسليمُ بالحلبِ، لكنَّه من نوعِ المجهولِ، أو المعدومِ؛ لتجدُّدِه شيئًا فشيئًا (٢).

(و) تصحُّ الوصيةُ (بالمعدومِ، كـ: بما تحملُ أمتُهُ) قال أبو العباس في تعاليقِه القديمةِ: ويظهرُ لي أنَّه لا تصحُّ الوصيةُ بالحملِ؛ نظرًا إلى علَّةِ التفريقِ، إذ ليس التفريقُ مختصًا بالبيع، بل هو عامٌّ في كلِّ تفريقٍ إلا العتقِ وافتداءِ الأسرى (٣) (أو): تحملُ (شجرتُه أبدًا، أو: مدَّةً معلومةً) كسنةٍ، أو سنتين.


(١) سقطت: (الموصى) من الأصل.
(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٢٦٤).
(٣) "كشاف القناع" (١٠/ ٢٦٤)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>