للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حَصَلَ شَيءٌ، فللمُوصَى له، إلا حَمْلَ الأمَةِ، فقيمَتُه يَومَ وَضعِهِ.

وتَصِحُّ بغَيرِ مَالٍ، كَكَلبٍ مُباحِ النَّفعِ، وزَيتٍ مُتنجِّسٍ.

وتَصِحُّ بالمَنَفَعَةِ المُفرَدَةِ، كَخِدمَةِ عَبدٍ، وأُجرَةِ دَارٍ، ونَحوِهِما.

(فإنْ حصلَ شيءٌ) ممَّا وصَّى به من المعدومِ (فللموصَى له) -ولا يلزمُ الوارثَ السقيُ؛ لأنَّه لم يضمن تسليمَها، بخلافِ بائعٍ - (إلا حمْلَ الأمةِ) الموصَى له به، (فـ) ـــيكونُ له (قيمتُه)؛ لئلا يُفرَّقَ بينَ ذوي الرَّحمِ في المِلكِ.

والظاهرُ: أنَّ القيمةَ تُعتبرُ يومَ الولادةِ، إنْ قَبِلَ قَبْلَها، وإلا فوقتَ القبولِ. ولهذا أشارَ المصنِّفُ بقولِه: (يومَ وضعِه) أي: يومَ الولادةِ.

(وتصحُّ) الوصيةُ (بغير مالٍ، ككلبِ مباحِ النفعِ، وزيتٍ مُتنجِّسٍ) فتصحُّ الوصيةُ به لغيرِ مسجدٍ؛ لأنَّ فيه نفعًا مباحًا، وهو الاستصباحُ، بخلافِ المسجدِ، فإنَّه يحرُمُ فيه.

(وتصحُّ) الوصيةُ (بالمنفعةِ المفردةِ) عن الرقبةِ؛ لأنَّه يصحّ تمليكُها بعقدِ المعاوَضَةِ، فصحَّتِ الوصيةُ بها كالأعيانِ (كخدمةِ عبدٍ، وأجرةِ دارِ، ونحوِهما) كثمرةِ بستانٍ، أو ثمرةِ شجرةٍ، سواءٌ أوصَى بذلك مدَّةً معلومةً، أو أَوصَى بجميعِ الثمرةِ والمنفعةِ في الزَّمانِ كلِّه؛ لأنَّ غايتَه جهالةُ القدرِ، وجهالةُ القدرِ لا تقدحُ. ولو قال: وصَّيتُ بمنافعِه، وأطلقَ، أفادَ التأبيدَ أيضًا؛ لوجودِ الإضافةِ المعمَّمةِ. ولو وقَّتَ شهرًا أو سنةً، وأطلقَ، وَجَبَ في أولِ زَمنٍ لظهورِ معنَى الإبهامِ بقولِه: مِنَ السنين (١).


(١) "كشاف القناع" (١٠/ ٢٧٤)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>