للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

فإذا بِيعَ المَكِيلُ بجنسِه، كتَمْرٍ بتَمْرٍ، أو الموزُون بجنسِه، كذَهَبٍ بذَهَبٍ، صَحَّ بشَرطَين: المُمَاثَلة في القَدْرِ، والقَبْضُ قبلَ التَّفرُّقِ.

وإذا بِيعَ بغيرِ. . . .

(فصلٌ)

(فإذا بِيعَ المكيلُ بجنسِه) من الكيلِ، مَطعُومٍ كالبُرِّ، أو غَيرِ مطعُومٍ كالأُشْنانِ بجنسِه؛ لما روى عبادةُ بنُ الصَّامتِ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ". رواه الإمامُ مسلمٌ (١). (كتمرٍ بتمرٍ)

(أو) بِيعَ (الموزونُ بجنسِه) من الموزونِ، أي: أصلهُ الوزنُ (كذَهَبٍ بذَهَبٍ) أو فضَّةٍ بفضةٍ (صحَّ) البيعُ (بشَرطينِ):

الشرطُ الأوَّلِ: (المماثلةُ) أي: التَّساوي (في القَدْرِ) كصاعٍ بصاعٍ في مَكيلٍ، أو كرطلٍ برطلٍ في موزونٍ.

فلو باعَ صاعًا بصَاعينِ، أو رطلًا برطلينِ، فلا يصحُّ، وهو ربا فضلٍ.

(و) الشرطُ الثاني: (القبضُ قبلَ التفرُّقِ) أي: بمجلِسِ العقدِ.

ولم يذكرِ المصنِّفُ الشَّرطَ الثالثَ، وهو: الحلولُ؛ لأنَّ شرطَ القَبضِ متضمِّنٌ الحلولَ، فاقتصرَ عليه؛ لتضمنهِ ذلك.

(وإذا بِيعَ) موزونٌ بموزونٍ، أو بمكيلِ الموزونِ؛ عِوَضًا عن الوزنِ (بغيرِ


(١) أخرجه مسلم (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>